فصل: في استسرار العبد والمكاتب في أموالهما ونكاحهما بغير إذن السيد

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***


في نكاح الحر الأمة

قلت‏:‏ أرأيت الحر كم يتزوج من الاماء في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أنه إن خشي العنت فله أن يتزوج ما بينه وبين أربع‏.‏

قلت‏:‏ فالعبد يتزوج من الاماء فيما بينه وبين أربع في قول مالك وإن لم يخف العنت على نفسه‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أفيجوز أن يتزوج الرجل أمة والده‏.‏

قال‏:‏ نعم في رأيي إن ذلك جائز‏.‏

قلت‏:‏ فإن كان ولده عبدا وهو حر فزوجه ولده أمته‏.‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى ذلك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الرجل هل يجوز له أن ينكح أمة ابنه‏.‏

قال‏:‏ لا يجوز له ذلك‏.‏

قلت‏:‏ ولم لا يجوز أن يتزوج الرجل أمة ابنه‏.‏

قال‏:‏ لأنها كانها له رقيق فمن ها هنا كره ذلك ولا حد عليه فيها‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الرجل أيجوز له أن يتزوج أمة امرأته‏.‏

قال‏:‏ نعم في رأيي لأن مالكا قال من زنى بأمة امرأته رجم‏.‏

قلت‏:‏ ويجوز له أن يتزوج أمة أخيه‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏.‏

قال‏:‏ هذا رأيي‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الرجل إن تزوج أمة والده فولدت منه ثم اشتراها أتكون أم ولد بذلك الولد أم لا‏؟‏ في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ قال مالك كل من تزوج أمة ثم اشتراها وقد كانت ولدت منه قبل أن يشتريها إنها لا تكون أم ولد بذلك الولد إلا أن يشتريها وهي حامل به فتكون بذلك الولد أم ولد ألا ترى أن الولد الذي ولدته قبل أن يشتريها أنه لسيدها الذي باعها وإن اشتراها وهي حامل به فتكون له فتصير بهذا أم ولد ولا تصير بالذي ولدت قبل الشراء أم ولد لأنه رقيق‏.‏

وأما ما سألت عنه من اشتراء الولد امرأته من أبيه وهي حامل فاني لا أراها أم ولد وإن اشتراها وهي حامل منه لأن الولد قد عتق على جده وهو في بطنها وإنما تكون أم ولد إذا اشتراها وهي حامل منه ثم يعتق عليه وهو في بطنها وأما ما يثبت فيه الحرية يعتق على من يملكه فاشتراها وهي حامل به فلا تكون به أم ولد ألا ترى أن سيدها لو أراد أن يبيعها لم يكن ذلك له لأنه قد عتق عليه ما في بطنها ‏(‏وقال‏)‏ غيره لا يجوز له اشتراؤها لأن ما في بطنها قد عتق على أبيه فهو والأجنبيون سواء وإن الأخرى التي لغير أبيه لو أراد بيعها وهي تحت زوجها باعها وكان ما في بطنها رقيقا فهذا فرق ما بينهم‏.‏‏.‏‏.‏

في الرجل يتزوج مكاتبته

قلت‏:‏ أرأيت الحر أيصلح له أن يتزوج مكاتبته‏.‏

قال‏:‏ لا يصلح له ذلك لأن ما‏؟‏ قال لا يصلح أن يتزوج الرجل أمته فمكاتبته بمنزلة أمته‏.‏‏.‏‏.‏

في انكاح الرجل عبده أمته

قلت‏:‏ أرأيت العبد المأذون له في التجارة أو المحجور عليه إذا كانت له أمة فزوجها سيدها من عبده ذلك والعبد هو سيد الأمة أيجوز هذا التزويج في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ وجه الشأن أن ينتزعها منه ثم يزوجها إياه بصداق‏.‏

قلت‏:‏ فإن زوجها إيا قبل أن ينتزعها‏.‏

قال‏:‏ أراه إنتزاعا وأرى التزويج جائزا ولكن أحب إلي أن ينتزعها منه ثم يزوجه وكذلك إن أراد أن يطأ أمة عبده فإنه ينبغي له أن ينتزعها منه ثم يطأها فإن وطئها قبل أن ينتزعها منه فإن هذا انتزاع ولكن ينتزعها قبل أن يطأها فإن ذلك أحب إلي‏.‏

قلت‏:‏ أتحفظ هذا عن مالك‏.‏

قال‏:‏ أما الوطء إذا أر أن يطأها فهو قوله‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن محمد بن عمرو عن بن جريج عن عطاء بن أ رباح أنه‏؟‏ قال لا يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وقال ذلك مالك‏.‏‏.‏‏.‏

في نكاح الامة على الحرة ونكاح الحرة على الامة

قلت‏:‏ هل ينكح الامة على الحرة في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ قال مالك لا ينكح الامة الحرة فإن فعل جاز النكاح وكانت الحرة بالخيار إن أحبت أن تقيم معه أقامت وإن أحبت أن تختار نفسها اختارت‏.‏

قال مالك‏:‏ وإن أقامت كان القسم من نفسه بينهما بالسوية‏.‏

قلت‏:‏ فهل لها أن تختار فراقه بالثلاث‏.‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن تختار إلا تطليقة وتكون أملك بنفسها ولا أرى أن تشبه هذه الامة تعتق تحت العبد فتختار الطلاق كله لأن الامة إنما جاء فيها الأثر وهو قول ضعيف والناس على غير ذلك‏.‏

قال مالك‏:‏ والحر يتزوج الحرة على الامة لا بأس بذلك لا أن تكون لم تعلم أن تحته أمة فلها أن تختار إذا تزوجها على أمة ولم تعلم كذلك قال لي مالك‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن بن لهيعة والليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه‏؟‏ قال لا تنكح الامة على الحرة وتنكح الحرة على الامة‏.‏

ابن وهب عن بن أبي ذئب عن بن شهاب عن بن المسيب أنه قال إذا تزوج الرجل الحرة على الامة ولم تعلم الحرة أن تحته أمة كانت الحرة بالخيار إن شاءت فارقته وإن شاءت قرت معها وكان لها إن قرت الثلثان من ماله ونفسه ‏(‏قال ابن وهب‏:‏ قال يونس وقا ذلك بن شهاب‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن كانت تحته أمتان علمت الحرة بواحدة ولم تعلم بالأخرى أيكون لها الخيار أم لا‏؟‏ في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ نعم أرى لها الخيار ألا ت لو أن حرة تزوج عليها أمة فرضيت ثم تزوج عليها أخرى فأنكرت كان ذلك لها فكذلك هذه إذا لم تعلم بالامتين وعلمت بالواحدة‏.‏

قلت‏:‏ لم جعل مالك الخيار للحرة في هذه المسائل‏.‏

قال‏:‏ قال مالك إنما جعلت لها الخيار لما قالت العلماء قبلي يري سعيد بن المسيب وغيره‏.‏

قال‏:‏ قال مالك ولو لا ما قالوا لرأيته حلالا لأنه حلا في كتاب الله‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال أخبرني سليمان بن يسار أن السنة إذا تزوج الرجل الامة وعنده حرة قبلها فإن الحرة بالخيار إن شاءت فارقت زوجها وإن شاءت أقامت معه على ضر أمة فإن أقرت على ضر أمة فلها يومان وللامة يوم‏.‏

قلت‏:‏ ولم جعلتم الخيار للحرة إذا تزوج الامة عليها أو تزوجها على الامة والحرة لا تعلم‏.‏

قال‏:‏ لأن الحر ليس من نكاحه الاماء إلا أن يخشى العنت فإن خشي العنت وتزوج الامة كانت الحرة بالخيار وللذي جاء فيه من الأحاديث‏.‏

ابن وهب‏:‏ قال مالك يجوز للحر أن ينكح أربع مملوكات إذا كان على ما ذكر الله في كتابه قال الله ‏{‏ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمنات ‏{‏قال والطول عندنا المال فمن لم يستطع طولا وخشي العنت فقد أرخص الله تعالى له في نكاح الامة المؤمنة‏.‏

قال‏:‏ بن القاسم وبن وهب وعلي بن زياد قال مالك لا ينبغي للرجل الحر أن يتزوج الأمة وهو يجد طولا لحرة ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولا لحرة إلا أن يخشي العنت وكذلك قال الله تبارك وتعالى ‏(‏وقال ابن نافع‏)‏ عن مالك لا تنكح الامة على الحرة إلا أن تشاء الحرة وهو لا ينكحها وهو لا ينكحها على حرة ولا على أمة وليس عنده شيء ولا على حال إلا أن يكون ممن لا يجد طولا وخشي العنت‏.‏

قال مالك‏:‏ والحرة تكون عنده ليست بطول يمنع به من نكاح أمة إذا خشي العنت لأنها لا تتصرف بتصرف المال فينكح بها‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن مالك قال بلغني عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكرها أن يجمع بينهما‏.‏

ابن القاسم‏:‏ عن مالك عن يحيى بن سعيد سعيد بن المسيب أنه كان يقول لا تنجم الامة على الحرة إلا أن تشاء الحرة فإن شاءت فلها الثلثان‏.‏

قلت لعبد الرحمن بن القاسم‏:‏ أرأيت إذا لم يخشى عن نفسه العنت وتزوج أمة‏.‏

قال‏:‏ مالك مرة يقول ليس له أن يتزوجها إذا لم يخش العنت وكان يقول إذا كانت تحته حرة فليس له أن يتزوج أمة فإن تزوجها على حرة فرق بينه وبين الامة ثم رجع فقال إن تزوجها خيرت الحرة‏.‏

قال مالك‏:‏ ولو لا ما جاء فيه من الأحاديث لرأيته حلال‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت العبد إن تزوج الحرة على الامة وهي لا تعلم أيكون لها الخيار إذا علمت‏.‏

قال‏:‏ قال مالك لا خيار لها وإذا تزوج الأمة على الحرة فلا خيار للحرة وكذلك قال لي مالك في هذه لأن الأمة من نسائه ‏(‏ابن وهب‏)‏ قال يونس وقال ربيعة يجوز له أن ينكح أمة على حرة‏.‏

قال اابن وهب‏:‏ قال يونس وقال ذلك ابن شهاب‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت العبد كيف يقسم من نفسه بين الحرة وبين الأمة‏.‏

قال‏:‏ يعدل بينهما بالسوية في القسم من نفسه قال وهو قول مالك‏.‏

في استسرار العبد والمكاتب في أموالهما ونكاحهما بغير إذن السيد

قلت‏:‏ أرايت المكاتب أيتسرر في ماله في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قال‏:‏ ولقد سألنا مالكا عن العبد أيتسرر في ماله ولا يستأذن سيده‏.‏

قال‏:‏ نعم ذلك له ‏(‏ابن وهب‏)‏ قال وسمعت عبد الله بن عمر يحدث عن نافع أن العبد من عبيد عبد الله بن عمر كان يتسرر من ماله فلا يرى بذلك بأسا‏.‏

قال اابن وهب‏:‏ فسألت مالكا عن ذلك فقال لا بأس به‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت المكاتب والمكاتبة أيجوز لهما أن ينكحا بغير إذن السيد في قول مالك‏؟‏ قال لا‏.‏

قلت‏:‏ لم‏.‏

قال‏:‏ لأن له فيهما الرق بعد ولا يجوز لمن عليه رق لغيره أن ينكح إلا بإذن من له الرق فيه فإن نكحا فللسيد أن يفسح ذلك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن تزوج المكاتب امرأة بغير إذن سيده رجاء الفضل أترى النكاح جائزا‏.‏

قال‏:‏ لا يجوز لأنه إن عجز رجع إلى السيد معيبا لأن تزويج العبد عيب‏.‏

قال‏:‏ وقال لي مالك لا يتزوج المكاتب إلا بإذن سيده ‏(‏ابن وهب‏)‏ عن رجال من أهل العلم عن ابن شهاب ويحيى بن سعيد وغير واحد من أهل العلم من التابعين أنه لا بأس بأن يتسرر المملوك في ماله وإن لم يذكر ذلك لسيده‏.‏

في الأمة والحرة يغران من أنفسهما والعبد يغر من نفسه

قلت‏:‏ أرأيت الرجل يتزوج المرأة وتخبره أنها حرة فإذا هي أمة قد كان سيدها أذن لها في أن تستخلف على نفسها رجلا يزوجها أيكون له الخيار في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ إن لم يكن دخل بها كان له أن يفارقها ولا يكون عليه من الصداق شيء وإن هو دخل بها أخذ الصداق الذي دفعه إليها وكان لها صداق مثلها وإن شاء ثبت على نكاحه وكان لها الصداق الذي سمي‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن امرأة غرت من نفسها رجلا وزعمت أنها حرة فظهر أنها أمة‏.‏

قال‏:‏ قال مالك لا يؤخذ منها المهر‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وأنا أرى إن كان ذلك أكثر من صداق مثلها ترك لها صداق مثلها وأخذ منها الفضل‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الاولاد إن كانوا قد قتلوا وأخذ الاب ديتهم ثم استحقت الام‏.‏

قال‏:‏ قال مالك على الاب فيمتهم يوم قتلوا والدية للاب‏.‏

قالابن القاسم‏:‏ وإنما على الاب فيمتهم إذا كانت قيمة كل واحد منهم مثل الدية فأدنى فإن كانت قيمة كل واحد منهم أكثر من الدية لم يكن على الاب إلا الدية التي أخذ ليس على الاب أن يعطي أكثر مما أخذ‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن استحق السيد هذه الامة وفي بطنها جنين‏.‏

قال‏:‏ الجنين حر وعلى الاب قيمته يوم تلده أمه‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏.‏

قال‏:‏ نعم لأن مالكا قال عليه قيمة ولده يوم يستحقهم سيد الامة ومن مات منهم قبل ذلك فلا شيء على الاب من قيمتهم‏.‏

قلت‏:‏ فإن ضرب رجل بطنها بعد ما استحقها سيدها أو قبل أن يستحقها فألقت جنينا ميتا‏.‏

قال‏:‏ قال مالك يأخذ الاب فيه غرة عبدا أو أمة من الضارب عند مالك ويكون على على الاب لسيد الامة عشر قيمة أمه يوم ضربت إلا أن يكون ذلك أكثر من قيمة الغرة فلا يكون على الاب إلا قيمة الغرة التي أخذ لأنه لا يغرم أكثر مما أخذ ولا يجعل فيه على الضارب أكثر من الغرة لأنه حر ولا يكون على ضاربه أكثر من الغرة وكذلك ولدها ما قتل منهم فإنما فيه دية حر وإن كانت قيمته أضعاف الدينة ويقتل من قتله من الاحرار عمدا وتحمل العاقلة الخطأ فيهم وعلى العاقلة ما جنوا وبينهم القصاص وبين الاحرار الذين جنوا عليهم أو جنوا هم عليهم وهذا قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن غرت أمة من نفسها رجلا فتزوجها فولدت له الاولاد فمات الرجل ولم يدع ما لا ثم استحقها سيدها وولدها أحياء أيكون للذي استحق الامة على الاولاد شيء‏.‏

قال‏:‏ بلغني عن مالك أنه قال إن كانوا أملياء والاب حي وهو عديم أتبعم ولم أسمعه من مالك وكذلك الموت عندي بهذه المنزلة وقد قيل إنه ليس على الولد شيء‏.‏

قلت‏:‏ فلو كان الولد عديما أيكون ذلك دينا عليهم أم لا‏؟‏ قال‏:‏ إن أيسروا رأيت ذلك عليهم كما كان يأخذ ذلك منهم إن وجدهم أملياء‏.‏

قلت‏:‏ ولم جعل مالك لسيد الامة أن يتبعهم إذا كانوا أملياء‏.‏

قال‏:‏ لأن الغرم إنما كان على أبيهم لمكان رقابهم فإن لم يوجد عند الاب شيء كان ذلك عليهم إن كانوا أملياء والموت إن كان مات الاب ولم يدع ما لا اتبعهم إذا كانوا أملياء في رأيي‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إذا كان الذي استحق الجارية عم الصبيان‏.‏

قال‏:‏ يأخذ قيمتهم منه‏.‏

قلت‏:‏ لم‏.‏

قال‏:‏ لأن مالكا قال إذا ملك الرجل بن أخيه أو بن أخته لم يعتق عليه قال مالك وإنما يعتق علي الرجل إذا ملك آباءه أو أمهاته أو أجداده أو جداته أو ولده أو ولد ولده أو اخوته فإنما يعتق عليه الأجداد والجدات والآباء والامهات والاولاد وأولاد الاولاد والاخوة والاخوات دنية ولاخوة للاب والام والاخوة للاب والاخو للام من ملك شيئا من هؤلاء عتق عليه وهم أهل الفرائض ولا يعتق عليه بنو أخيه ولا أحد من ذوي المحارم والقرابات سوى من ذكرت لك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن كان الذي استحق الجارية جد الصبيان‏.‏

قال‏:‏ لا شيء له من قيمتهم‏.‏

قلت‏:‏ أفيكون له ولاؤهم‏.‏

قال‏:‏ لا شيء له من الولاء عند مالك‏.‏

قلت‏:‏ ولم لا تجعل له الولاء وغيره لو استحق الجارية أخذ قيمتهم فهذا الجد إذا لم يأخذ قيمتهم لأي شيء لا يكون له ولاؤهم‏.‏

قال‏:‏ لأنهم أحرار وإنما أخذت القيمة بالسنة فلا يكون له ولاؤهم‏.‏

قلت‏:‏ وإذا غرت أمة الاب أو أمة الابن من نفسها والده أو ولده فتزوجها ثم ولدت له أولادا فاستحقها الاب أو الولد‏.‏

قال‏:‏ فلا شيء له من قيمتهم قال لأن مالكا قال إذا ملك الرجل أخاه أو أباه أو ولده أو ولد ولده فهو حر ‏(‏وقال مالك‏)‏ في أم ولد غرت من نفسها رجلا فتزوجها وولدت له أولادا ثم أقام سيدها البينة أنها أم ولده فلم يقض له بقيمة الولد حتى مات السيد‏.‏

قال‏:‏ قال مالك فلا شيء للورثة من قيمة أولاده لأنهم عتقوا بعتق أمهم قبل أن يقضي على الاب بقيمة الولد فكذلك الذي استحق الجارية التي غرت أباه أو ابنه إنه لا شيء له من قيمة الاولاد لأنهم إذا ملكوا عتقوا عليه كما قال لي مالك في أم الولد إذا مات عنها سيدها قبل أن يقضي على الذي غرته بقيمة الاولاد إن الاولاد يعتقون بعتها فكذلك هذا الذي ملك بن ابنه أو أخاه في رأيي إنه يعتق يملكه لأنه إذا ملكه عتق عليه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أم الولد إذا غرت من نفسها فولدت أولادا فاستحقها سيدها إنها أم ولده‏.‏

قال‏:‏ قال مالك أرى لسيد الامة قيمتهم على أبيهم‏.‏

قال‏:‏ فقلت لمالك كيف قيمتهم‏.‏

قال‏:‏ على قدر الرجاء فيهم والخوف لأنهم يعتقون إلى موت سيد أمهم وليس قيمتهم على أنهم عبيد‏.‏

قال‏:‏ فقلت لمالك فلو أن سيدهم استحقهم ورفع ذلك إلى السلطان فلم يقوموا حتى مات سيدهم‏.‏

قال‏:‏ لا شيء لورثة السيد على أبيهم لأنهم قد عتقوا حين مات سيد أمهم بعتق أمهم قبل أن يقضي بالقيمة‏.‏

قال‏:‏ فقلنا لمالك فلو أن رجلا منهم قتل‏.‏

قال‏:‏ ديته لابيه دية حر ويكون لسيد الامة على أبيهم قيمته يوم قتل‏.‏

قال‏:‏ ديته لابيه دية حر ويكون لسيد الامة على أبيهم قيمته يوم قتل‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وذلك ذا كانت القيمة أدنى من الدية فإن كنت أكثر لم يضمن الاب أكثر مما أخذ من الدية‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إذا كانت مدبرة غرت من نفسها رجلا فولدت له أولادا‏.‏

قال‏:‏ يقوم أولادها على الرجاء والخوف على أنهم يرقون أو يعتقون ليس هم بمنزلة ولد أم الولد وهذا رأيي‏.‏

قلت‏:‏ فإن كانت مكاتبة غرت من نفسها‏.‏

قال‏:‏ لا شيء لمولاها على أبي الولد إلا أن يعجز فيرجع رقيقا فيكون على الوالد قيمة الولد لأنهم إن عتقت أمهم عتقوا بعتقها لأنهم في كتابتها ألا ترى أن مالكا قال في ولد أم الولد التي غرت من نفسها إذا مات سيدها قبل أن يقوموا فلا شيء على أبيهم من قيمتهم فذلك ولد المكاتبة إذا عتقت‏.‏

قال‏:‏ وأرى أن تؤخذ منه قيمتهم فتوضع على يدي رجل عدل فإن عجزت دفع إلى سيدها وإن أدت كتابتها رد المال إلى أبيهم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن غرت من نفسها عبدا فزعمت أنها حرة فاستحقت أيكون أولاده أحرار أم رقيقا‏.‏

قال‏:‏ الولد رقيق‏.‏

قلت‏:‏ أسمعته من مالك‏؟‏ قال لا‏.‏

قلت‏:‏ ولم جعلتم رقيقا وإنما أعتقت أولاد الحر منها إذ غرته وهي أمة بظن الحر أنها حرة فلم لا تعتق الاولاد أيضا بظن العبد أنها حرة‏.‏

قال‏:‏ لأني لا بد لي من أن أجل الاولاد تبعا لأحد الابوين فأنا إن جعلتم تبعا للام فهم عبيد وإن جعلتم تبعا للاب فهم رقيق فجعلتهم تبعا للام لأن العبد لا يغرم قيمتهم وهذا رأيي‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن أمة أعتقت تحت عبد فلم تشعر بعتقها حتى أعتق العبد لم تستطع أن تفارقه وأخبرني يونس أنه سأل بن شهاب عن الأمة تعتق تحت العبد قبل أن يدخل بها وقد فرض لها فتختار نفسها‏؟‏ قال لا أرى لها الصدق والله أعلم من أجل أنها تركته ولم يتركها وإنما قال الله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فليس هو مفارقا لها ولكن هي فارقته بحق لحق فاختارت نفسها عليه فليست عليها عدة ولا نرى لها شيئا ولا نرى لها متاعا وكان الأمر إليها في السنة وقال ربيعة ويحيى بن سعيد مثله طلاق المريض قلت أرأيت إذا طلق رجل امرأته وهو مريض قبل البناء بها قال قال مالك لها نصف الصداق ولها الميراث إن مات من مرضه ذلك قلت فهل يكون على هذه عدة الوفاة أو عدة الطلاق قال قال مالك لا عدة عليها لا عدة وفاة ولا عدة طلاق قال مالك وإن طلقها طلاقا بائنا وهو مريض وقد دخل بها كان عليها عدة الطلاق ولها الميراث وإن كان طلاقا يملك رجعتها فمات وهي في عدتها من الطلاق انتقلت إلى عدة الوفاة وإن انقضت عدتها من الطلاق قبل أن يهلك فهلك بعد ذلك فلها الميراث ولا عدة عليها من الوفاة قلت هل ترث امرأة أزواجا كلهم يطلقها في مرضه ثم تتزوج زوجا والذين طلقوها كلهم أحياء ثم ماتوا من قبل أن يصحوا من مرضهم ذلك وهي تحت زوج أتورثها من جميعهم أم لا‏؟‏ في قول مالك قال لها الميراث من جميعهم قال مالك وكذلك لو طلقها واحدة ألبتة وهو مريض وتزوجت أزواجا بعد ذلك كلهم يطلقها ورثت الأول إذا مات من مرضه ذلك قلت أرأيت لو أن رجلا أخبرني أن فلانة حرة ثم خطبتها فزوجنيها غيره فولدت لي أولادا ثم استحقت أمة أيكون لي على الذي أخبرني أنها حرة شيء أم لا‏؟‏ في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ لا شيء لك عليه‏.‏

قلت‏:‏ فلو أنه قال لي هي حرة وخطبتها إليه فزوجنيها فولدت لي أولادا ثم ظهر أنها أمة أيكون لي على الذي أخبرني أنها حرة وزوجنيها شيء أم لا‏؟‏ قال‏:‏ لا شيء لك عليه إلا أن يكون علم أنها أمة فقال لك إنها حرة فزوجكها فإذا علم أنها أمة فقال لك هي حرة فزوجكها فولدت لك أولادا فاستحق رجل رقبتها فإنه يأخذ منك قيمة الاولاد ولا ترجع أنت بقيمة الاولاد على الذي غرك وزوجك وأخبرك أنها حرة وهو يعلم أنها أمة لأنه لم يغرك من الاولاد‏.‏

قال‏:‏ وأما الصداق فيكون على الزوج ويرجع به الزوج على الرجل الذي غره‏.‏

قلت‏:‏ أفتحفظه عن مالك أنه لا يرجع عليه بقيمة الاولاد‏.‏

قال‏:‏ لا أقوم على حفظه الساعة‏.‏

قلت‏:‏ والمهر الذي قلت يرجع به على الذي غره أتحفظه عن مالك‏.‏

قال‏:‏ لا وهو رأيي‏.‏

قلت‏:‏ ولا يكون الرجل غارا منها إلا بعد ما يعلم أنها أمة وزوجها إياه هو نفسه فهذا الذي يكون قد غر منها وأما إن أخبره أنها حرة وقد علم أنها أمة وزوجها غيره فإن هذا لا يكون غارا ولا يكون عليه شيء‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن زوجني وقال لي هي حرة وقد علم أنها أمة وأخبرني أنه ليس بوليها أهو غار‏.‏

قال‏:‏ إذا علم أنه ليس بوليها ثم وجدها على غير ما أخبره فلا شيء عليه من غرم الصداق في رأيي‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الرجل يتزوج المرأة ويخبرها أنه حر فيظهر أنه عبد ويجيز سيده نكاحه أيكون لها أن تختار فراقه في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ قال مالك نعم لها أن تختار فراقه ما لم تتركه يطؤها بعد معرفتها بأنه عبد‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يونس عن بن شهاب أنه قال في عبد انطلق إلى حي ن المسلمين فحدثهم أنه حر فزوجوه امرأة حرة وهو عبد ولم تعلم المرأة بذلك‏.‏

قال‏:‏ السنة في ذلك أن يفرق بينهما حين تعلم بذلك ثم تعتد عدة الحرة المسلمة ويجلد العبد نكالا لما كذبها وخلبها وأحدث في الدين‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أيكون فراق هذه عند غير السلطان‏.‏

قال‏:‏ إن رضي بذلك الزوج وهي فنعم وإلا فرق السلطان بينهما إن أبي الزوج إذا اختارت فراقه‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يونس عن بن شهاب أنه قال قضي عمر بن الخطاب في فداء الرجل ولده من أمة قوم وذلك أن رجلا من بني عذرة نكح وليدة انتمت له إلى بعض العرب فجاء سيدها ليأخذها وقد ولدت للعذري أولادا فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقضي له ذلك بالغرم مكان كل إنسان من ولده جارية بجارية وغلام بغلام‏.‏

قال مالك‏:‏ بلغني ذلك عن عمر بن الخطاب أو عن عثمان بن عفان‏.‏

عيوب النساء

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا زوج ابنته وبها داء قد علمه الاب مما ترد منه الحرائر فدخل بها زوجها فرجع الزوج على الاب أيكون للاب أن يرجع على الابنة بشيء مما يرجع به الزوج عليه إذا ردها الزوج وقد مسها‏.‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك ذلك ولا أرى ذلك له‏.‏

في عيوب النساء والرجال

قلت‏:‏ أرأيت إن تزوج رجل امرأة فأصابها معيبة من أي العيوب يردها في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ قال مالك يردها من الجنون والجذام والبرص والعيب الذي في الفرج‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن تزوجها وهو لا يعرفها فإذا هي عمياء أو عوراء أو قطعاء أو شلاء أو مقعدة أو قد ولدت من الزنى‏.‏

قال‏:‏ قال مال لا ترد ولا يرد من عيوب النساء في النكاح إلا من الذي أخبرتك به‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن كان العيب الذي بفرجها إنما هو قرن أو حرق نار أو عيب خفيف أو عقل يقدر معه الجماع أيكون هذا من عيوب الفرج التي ترد بها في النكاح في قول مالك أم إنما ذلك العيب عند مالك إذا كانت قد خلطت أو نحو هذا من عيوب الفرج الذي لا يستطيع الزوج معه الجماع مثل العقل الكبير ونحوه من العيوب التي تكون في الفرج‏.‏

قال‏:‏ قال مالك قال عمر بن الخطاب ترد المرأة في النكاح من الجنون والجذام والبرص‏.‏

قال مالك‏:‏ وأنا أرى داء الفرج بمنزلة ذلك فما كان مما هو عند أهل المعرفة من داء الفرج ردت به في رأيي وقد يكون من داء الفرج ما يجامع معه الزوج ولكنها ترد منه ألا ترى أن المجنومة يقدر على جماعها وكذلك الجذماء والبرصاء ولكنها ترد منه فكذلك عيوب الفرج‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الرجل يتزوج المرأة ويشترط أنها صحيحة فيجدها عمياء أيكون له أن يردها بشرطه الذي شرط أو شلااء أو مقعدة‏.‏

قال‏:‏ نعم إن كان اشترط ذلك على من أنكحه فله أن يرد ولا شيء عليه من صداقها إذذا لم يبن بها فإن بنى بها فلها مهر مثلها بالمسيس ويتبع هو الولي الذي أنكحها إذا كان قد اشترط ذلك عليه أنه ليس له عمياء ولا قطعاء ولا ما أشبه ذلك فزوجه على ذلك الشرط لأن مالكا سئل عن رجل تزوج امرأة فإذا هي لقية‏.‏

قال‏:‏ مالك إن كانوا زوجوه على نسب فله أن يرد وإن كانوا لم يزوجوه على نسب فالنكاح له لازم ورواه بن وهب أيضا عن مالك‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك فيمن تزوج سوداء أو عوراء أو عمياء لم يردها ولا يرد من النساء في النكاح إلا من العيوب الاربعة الجنون والجذام والبرص والعيب في الفرج وإنما كان على الزوج أن يتخبر لنفسه فإن اطمأن إلى رجل فكذبه فليس على الذي كذبه شيء إلا أن يكون ضمن ذلك له إن كانت الجارية على خلاف ما أنكحه عليه فأراه حينئذ مثل النسب الذي زوجه عليه وأراه ضامنا إن كانت على خلاف ما ضمن إذا فارقها الزوج ولم يرضها‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن تزوجت امرأة رجلا في عدتها غرته ولم تعلمه أنها في عدتها‏.‏

قال‏:‏ بلغني أن مالكا قال في رجل غر من وليته فزوجها في عدتها ودخل بها زوجها ثم علم بذلك الزوج‏.‏

قال‏:‏ مالك أرى النكاح مفسوخا ويكون المهر على من غره فكذلك هذه إذا غرت من نفسها إلا أنه يترك لها قدر ما استحلت به‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فانتسب لهم إلى غير أبيه وتسمى بغير اسمه‏.‏

قال‏:‏ أخبرني من أثق به أن مالكا سئل عن رجل تزوج امرأة فأصابها لزنية‏.‏

قال‏:‏ قال مالك إن كانوا زوجوها منه على نسب فأرى له الخيار وإن كانوا لم يزوجوها منه على نسب فلا خيار له‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وأرى لها المهر عليه إن كان دخل بها ويكون ذلك له لعى من غره إلا أن لا يكون غره منها أحد وهي التي غرت من نفسها فيكون ذلك عليها فكذلك التي تزوجت على نسب فغرها فهي بالخيار‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن كان الرجل لقية وتزوجها على نسب ثم علمت بعد أنه لقية‏.‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى في المرأة أن لها أن ترده ولا تقبله إذا كان إنما تزوجها على نسب وكان لقية مثل ما قال مالك في المرأة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن تزوجته وهو مجبوب أو خصي وهي لا تعلم بذلك ثم علمت أيكون لها الخيار‏.‏

قال‏:‏ قال مالك إذا تزوجته وهوخصي ولم تعلم بذلك كانت بالخيار إذا علمت إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته بالمجبوب أشد‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت المجبوب إذا تزوجها أو الخصي وهي لا تعلم فعلمت فاختارت الفراق أتكون عليها العدة أم لا‏؟‏ قال‏:‏ إن كان يطأ فعليها العدة وإن كان لا يطأ فلا عدة عليها‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن اختارت ثلاثا‏.‏

قال‏:‏ ليس ذلك لها وإنما الخيار لها في واحدة وتكون بأسا‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إذا تزوجت مجبوب الذكر قائم الخصي فاختارت فراقه وقد دخل بها أتجعل عليها العدة‏.‏

قال‏:‏ إن كان مثله يولد له فعليها العدة‏.‏

قالابن القاسم‏:‏ ويسئل عن ذلك فإن كان يحمل لمثله رأيت الولد لازما له وإن كان يعلم أنه لا يولد لمثله لم أر أن يلزمه ولا يلحق به‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن تزوجت مجبوبا أو خصيا وهي تعلم بذلك‏.‏

قال‏:‏ فلا خيار لها كذلك قال مالك‏.‏

قال‏:‏ قال مالك إذا تزوجت خصيا وهي تعلم فلها الخيار إذا علمت فقول مالك إنها إذا علمت فلا خيار لها‏.‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك في العنين إذا تزوجها وهي تعلم أنه عنين شيئا ولكن هذا رأيي إن كانت علمت أنه عنين لا يقدر على الجماع رأسا وأخبرها بذلك فتزوجته على ذلك على علم أنه لا يطأ فلا خيار لها‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت امرأة العنين أو الخصي أو المجبوب إذا علمت به ثم تركته فلم ترفعه إلى السلطان وأمكنته من نفسها ثم بدا لها فرفعته إلى السلطان‏.‏

قال‏:‏ أما امرأة الخصي والمجبوب فلا خيار لها إذا أقامت معه ورضيت بذلك فلا خيار لها عند مالك‏.‏

وأما العنين فإن لها أن تقول أضربوا له أجل سنة لأن الرجل ربما تزوج المرأة فاعترض له دونها ثم يفرق بينهما ثم يتزوج أخرى فيصيبها وتلد منه فتقول هذه تركته وأنا أرجو لأن الرجال بحال ما وصفت لك فذلك لها إلا أن يكون قد أخبرها أنه لا يجامع وتقدمت على ذلك فلا قول لها بعد ذلك‏.‏

قلت‏:‏ ويكون فراقه تطليقة‏؟‏ قال نعم‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن مالك والليث ورجال من أهل العلم أن يحيى بن سعيد حدثهم عن بن المسيب قال قال عمر بن الخطاب أيما رجل نكح امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها بما استحل من فرجها وكان ذلك لزوجها غرما على وليها‏.‏

قال سحنون‏:‏ قال مالك وإنما يكون ذلك لزوجها غرما على وليها إذا كان وليها الذي أنكحها أباها أو أخاها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها فأما إذا كان وليها الذي أنكحها بن عم أو مولى أومن العشيرة أو السلطان ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها فليس عليه فيها غرم وترد المرأة ما أخذت من صداقها ويترك لها قدر ما يستحل به فرجها‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ قال الليث قال يحيى وأشك في الجنون أو العق غير أنه ذكر أحدهما‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن عامر بن مرة اليحصبي عن ربيعة أنه قال أما إن هو علم بدائها ثم وطئها بعد ذلك فقد وجبت له وأما ما ترد به المرأة عن الزوج فما قطع عن الزوج منها اللذة مما يكون من داء النساء في أرحامهن من الوجع المعضل من الجنون والجذام والبرص وكل ذلك جائز عليه إذا بلغته المسألة وبلغ عنه الخبر وكان ظارها لا يرد من ذلك إلا الشيء الخفي الذي لا يعلمه إلا المرأة وأولياؤها وترد عل المغرور الذي تزوجها صداقه إلا أن تعاض المرأة من ذلك بشيء‏.‏

قالاابن وهب‏:‏ وأخبرني الثقة عندي أن علي بن أبي طالب قال يرد النكاح من أربعة من الجنون والجذام والبرص والقرن‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عباس مثله‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن عبد العلاء بن سعيد الجيشاني أن محمد بن عكرمة المهري حدثه أنه تزوج امرأة فدخل عليها يوما وعليها محلفة فنزعها عنها فإذا هو يرى بباطن فخذها وضحا من بياض فقال خذي عليك ملحفتك ثم كلم عبد الله بن يزيد بن جذام فكتب له إلى عمر بن عبد العزيز فكتب عمر بن عبد العزيز أن استحلفه بالله في المسجد أنه ما تلذذ منها بشيء منذ رأى ذلك بها وأحلف اخوتها أنهم لم يعلموا بالذي كان بها قبل أن يزوجوها فإن حلفو فأعط المرأة من صداقها ربعه‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن مالك بن أنس قال بلغني عن بن المسيب أنه قال أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر فإنها تخير فإن شاءت قرت وإن شاءت فارقت‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن مخرمة عن أبيه عن بن المسيب وانب شهاب مثله‏.‏

قالاابن وهب‏:‏ قال لي مالك فأرى الضرر الذي أراد بن المسيب هذه الأشياء التي ترد المرأة منها‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن عميرة بن أبي ناجية ويحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد مثل قول بن المسيب وبن شهاب أنها تخير‏.‏

كتاب النكاح الثالث

النكاح بصداق لا يحل

قال سحنون‏:‏ قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عبدا له على أن زادته المرأة دارها أو زادته مائة درهم‏.‏

قال‏:‏ لا يجوز هذا النكاح عند مالك وهو مفسوخ‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وسمعت مالكا قال في رجل تزوج امرأة على أن أعطته خادمها بكذا وكذا درهما‏.‏

قال مالك‏:‏ لا يجوز هذا النكاح‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك لا يجتمع في صفقة واحدة نكاح وبيع ‏(‏وقال‏)‏ بعض الرواة في هذه المسألة إذا كان يبقي مما يعطي الزوج وبع دينار فصاعدا فالنكاح جائز‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن كان هذا الذي تزوج هذه المرأة في صفقة واحدة مع البيع إن كان قد دخل بها أيبطل نكاحه أيضا في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال في الرجل يتزوج المرأة على الصداق المجهول على ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها أو على بعير شارد أو على عبد آبق أو على ما في بطن أمته إنه إن لم يدخل بها فرق بينهما وإن دخل بها لم يفسخ نكاحهما وثبت وكان لها صداق مثلها وكان الذي سمي لها من الغرر لزوجها إلا أن تقبض الجنين بعد ما ولد أو العبد الآبق بعد ما رجع أو البعير الشارد بعد ما أخذ ويحول في يديها باختلاف أسواق أو نماء أو نقصان فيكون لها وتغرم قيمته يوم قبضته لزوجها وأما الثمرة فعليها مكيلة ما جدت من الثمرة أو حصدت من الحب وما فات من هذا كله قبل أن تقبضه فهو من الزوج وما فات من هذا بعد ما قبضته وإن لم يحل باختلاف أسواق ولا نماء ولا نقصان فهو من المرأة أبدا حتى ترده لأنه في ضمانها يوم قبضته ألا ترى أن زيادته لها ونقصانه عليها ‏(‏سحنون‏)‏ وهذا في غير الثمرة التي لم يبد صلاحها‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا من المسلمين تزوج امرأة على ثمرة فدخل بها أو لم يدخل بها أو تطاول زمانه معها تى ولدت له أولادا أيجيز النكاح ويجعل للمرأة صداق مثلها أم لا‏؟‏ يجيزه‏.‏

قال‏:‏ إذا دخل بها كان لها صداق مثلها وهو بمنزلة في بطن أمه أو البعير الشارد أو المثمر الذي لم يبد صلاحه فإن لم يدخل بها فسخ نكاحهما ولم يثبتا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن تزوجها على ما تلد غنمه هذه السنة‏.‏

قال‏:‏ قال مالك في المرأة تتزوج على الجنين إنه ان دخل بها كان له صداق مثلها وإن لم يدخل بها فسخ نكاحهما‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن تزوج رجل امرأة على عبد على أن زادته المرأة ألف درهم‏.‏

قال‏:‏ قال مالك لا يجوز هذا النكاح‏.‏

قلت‏:‏ فما يقول مالك في رجل نكح امرأة على دراهم بأعيانها‏.‏ فقال‏:‏ قال لي مالك من ابع سلعة بدراهم بأعيانها غائبة لم يصلح ذلكإلا أن يشترط عليه أنها إن تلفت فعليه بدلها وإن لم يشترط عليه ذلك فلا خير في هذا البيع‏.‏

قال‏:‏ والنكاح مثل هذا في رأيي إلا أن يقول أتزوجك بهذه الدنانير بأعيانها وهي في يديه ويدفعها إليها فلا بأس بذلك وكذلك البيع‏.‏

قلت‏:‏ فإن وجب النكاح والبيع بها ثم إسحاق رجل تلك الدنانير من يدي المرأة والبائع‏.‏

قال‏:‏ البيع والنكاح جائزان ويكون على المشتري وعلى الزوج دنانير مثلها‏.‏

النكاح بصداق مجهول

قلت‏:‏ أرأيت إن تزوجها على بيت وخادم أيجوز هذا في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قال مالك‏:‏ ولها خادم وسط قال والبيت الناس فيه مختلفون إن كانت من الأعراب فبيوت قد عرفوها لهم شورة قد عرفوها وشورة الحضر لا تشبه شورة البادية‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن تزوجها على بيت من بيوت الحضر‏.‏

قال‏:‏ ذلك جائز إذا كان معروفا مثل ما وصفت لك في البادية وكذلك قال مالك‏.‏

قلت‏:‏ فيجوز أن يتزوجها على شوار بيت‏.‏

قال‏:‏ نعم إذا كان الشوار أمرا معروفا عند أهل البادية‏.‏

قلت‏:‏ تحفظه عن مالك‏.‏

قال‏:‏ نعم ولكل قدره من الشورة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن تزوجها على عرة من الابل أو مائة من الغنم أو مائة من البقر ولم يصفها أي الاسنان يجعل لها في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ وسط من ذلك لأن مالكا قال ذلك في الرقيق‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن تزوجها على عبد ولم يصفه وليس بعينه فأراد أن يدفع الزوج إليها قيمة ذلك دنانير أو دراهم‏.‏

قال‏:‏ قال مالك عليه عبد وسط فأرى على الزوج عبدا وسطا وليس له أن يدفع دنانير ولا دراهم إلا أن تشاء المرأة ذلك‏.‏

قلت‏:‏ فإن تزوجها على عرض من العروض موصوف ليس بعينه ولم يضرب لذلك أجلا أيجوز في قول مالك هذا النكاح أم لا‏؟‏ قال‏:‏ نعم هو جائز ألا ترى أنه يتزوج على عبد ولا يصفه ولا يضرب له أجلا وليس بعينه فيكون عليه عبد وسط حال فكذلك هذا إذا وصفه فذلك جائز وهذا ها هنا لا يحمل محمل البيوع وهو على النقد ألا ترى أنه يتزوج المرأة بمائة دينار ولا يسمى أجلا فتكون نقدا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن تزوج على عبد ولم يصفه أيجوز هذا النكاح‏.‏

قال‏:‏ قال مالك نعم النكاح جائز ويكون عليه عبد وسط‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك لو اختلعت منه امرأته على عبد ولم تسمه ولم تصفه أيكون عليها عبد وسط‏.‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

في الصداق يوجد به عيب أو يوجد به رهن فيهلك

قلت‏:‏ أرأيت إن تزوجها على قلال من خل بأعيانها فأصابتها خمرا‏.‏

قال‏:‏ أراها بمنزلة التي تزوجت على مهر فأصابت بمهرها عيبا أنها ترده وتأخذ مثله إن كان مما يوجد مثله أو قيمته إن كان مما لا يوجد مثله‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن تزوجت المرأة على صداق مسمى وأخذت به رهنا وقيمة الرهن الذي أخذت مثل صداقها الي سموا سواء فهلك الرهن عندها‏.‏

قال‏:‏ قال مالك إن كان حيوانا فلا شيء عليها والمصيبة من زوجها وإن كان مما تغيب عليه المرأة فهلك عندها فهو منها‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن تزوجها ولم يفرض لها صداقا فأخذت منه رهنا بصداق مثلها فهلك الرهن عندها‏.‏

قال‏:‏ إذا أخذت منه رهنا مثل صداقها فهذا والذي سألت عنه سواء‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن تزوجها على غير مهر مسمى ففرض لها نصف دار له ورضيت بذلك أيكون فيها الشفعة في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ نعم‏.‏